الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

460

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . ( 1 ) أقول : اما وجه كون الباقي محكوما بالطهارة لكون الشبهة بالنسبة إليه بدوية كما أفاد رحمه اللّه لان العلم الاجمالي بعد إراقة أحدهما وان كان قائما على أن النجس اما هذا الموجود واما ما أريق ولكن هذا العلم لا ينجّز فيشك في نجاسة الموجود وعدمه فيحكم بطهارته لأصالة الطهار . واما الوجه في وجوب الاجتناب عن الباقي في الصورة الثانية لكونه طرفا للشبهة من الأول لتعلق العلم بنجاسة أحدهما ثم أريق أحدهما فيجب الاجتناب عن الباقي للعلم الاجمالي المنجّز قبل إراقة أحدهما . واما ما ذكر بعض « 1 » المحشين « آيت اللّه خوئى » في الصورة الأولى لا يجب الاجتناب عن الباقي إذا لم يكن للماء المراق ملاق له اثر شرعي والا لم يحكم بطهارة الباقي حيث إنه إذا كان له ملاق فيعلم اجمالا اما بنجاسة ملاقى المراق أو نجاسة الباقي فيجب الاجتناب عن كل من الملاق بالكسر والطرف ولكن هذا خلاف فرض المؤلف رحمه اللّه . * * * [ مسئلة 9 : إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه

--> ( 1 ) التنقيح ، ج 1 ، ص 430 .